Logo 2 Image




الدستور الأردني

الفصل الرابع 

السلطة التنفيذية

القسم الأول 

الملك وحقوقه

المادة 28 :

عرش المملكة الأردنيـة الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبدالله بن الحسين ، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية:

1. تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناً ثم إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة، وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفي إخوة، على أنه يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه .

2. إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر اخوته إبن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة .

3. في حالة فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة .

4. وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي .

5. يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلماً عاقلاً مولوداً من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين .

6. لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بإرادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم، ولا يشمل هذا الإستثناء أعقاب ذلك الشخص.

7. ويشترط في هذه الإرادة أن تكون موقعاً عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية.

8. يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره، فإذا إنتقل العرش إلى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش، وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية .

9. إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابة ويعين النائب أو هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء .

10. إذا إعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباً أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاً يدعى حالاً إلى الإجتماع لينظر في الأمر.

11. قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء .

12. إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاً لائقاً ليقوم مقامه .

13. يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره .

14. اذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال إلى الإجتماع، فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة إنتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور، وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاً أو انتهت مدته ولم يتم إنتخاب المجلس الجديد فيدعى إلى الإجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق .

المادة 29 :

يقسم الملك اثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة .

المادة 30 :

الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية .

المادة 31 :

الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها .

المادة 32 :

الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية .

المادة 33:

1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والإتفاقات

2. المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية  في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.

المادة 34 :

1. الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون .

2. الملك يدعو مجلس الأمة إلى الإجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور .

3. للملك أن يحل مجلس النواب .

4. للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية .

المادة 35 :

الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء .

المادة 36 :

الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل إستقالتهم .

المادة 37 :

1. الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص .

2. تضرب العملة باسم الملك تنفيذاً للقانون.

المادة 38:

للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص .

المادة 39:

لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فيه.

المادة 40  :

مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة:

1. يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .

2. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية:

أ. اختيار ولي العهد .

ب. تعيين نائب الملك .

ج. تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من اعضائه من العضوية .

د. تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته .

هـ. تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم.

و. تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم.

القسم الثاني

الوزراء

المادة 41 :

يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة 

المادة 42 :

لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني.

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :

لا يلي منصب الوزارة الا اردني .

المادة 43 :

على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك اليمين التالية :

" اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك ، وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة اليّ بامانة " .

المادة 44 :

لا يجوز للوزير ان يشتري او يستاجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة ما ، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من اية شركة .

المادة 45:

1. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي قانون الى اي شخص او هيئة اخرى .

2. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .

المادة 46:

يجوز ان يعهد الى الوزير بمهام وزارة او اكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين .

المادة 47 :

1. الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسالة خارجة عن اختصاصه .

2. يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الامور الاخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشانها .

المادة 48:

يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الاحوال التي ينص هذا الدستور او اي قانون او نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك . وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه .

المادة 49:

اوامر الملك الشفوية او الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم .

المادة 50:

1. عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً.

2. في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء او الوزير الاقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشکيل وزارة جديدة .

المادة 51 :

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته .

المادة 52:

لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضواً في احد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين ، اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيها دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين .

المادة 53:

1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب .

2. يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .

3. يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تاليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان .

4. إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.

5. إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.

6. لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.

 

المادة 54:

1. تطرح الثقة بالوزارة او باحد الوزراء امام مجلس النواب .

2. اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل .

3. واذا كان قرار عدم الثقة خاصاً باحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد اعادة ترقيمها لتصبح برقم (54) بدل من (53 ) وتعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة 1954 حيث كان نصها السابق كما يلي : 

تطرح الثقة بالوزارة او باحد الوزراء امام مجلس النواب فاذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة باكثرية ثلثي الاعضاء الذي يتالف منهم المجلس وجب عليها ان تستقيل واذا كان القرار خاصا باحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه .

المادة 55 :

يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة, وفقاً لأحكام القانون.

المادة 56 :

لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.

المادة 57 :

يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟