الفصل العاشر
نفاذ القوانين والالغاءات
المادة 128 :
1. لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
2. إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.
المادة 129:
1. يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 كانون الأول سنة 1946 مع ما طرأ عليه من تعديلات .
2. يلغى مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 مع ما طرأ عليه من تعديلات .
3. لا يؤثر الإلغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية أي قانون أو نظام صدر بموجبهما أو شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ أحكام هذا الدستور.
المادة130:
يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة131 :
هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور .