الفصل الثامن
الشؤون المالية
المادة 111:
لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للافراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تاخذ في فرض الضرائب بمبدا التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال .
المادة 112:
1.يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة.
2.يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً .
3.لا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر الا بقانون .
4.لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة .
5.لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود .
6. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة .
تعديلات المادة :
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
1. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور .
المادة 113:
اذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/ 12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة .
تعديلات المادة :
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب تعديل الدستور الاردني لسنة 1958 حيث كان نصها السابق كما يلي :
اذا لم يصدر قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يعمل بالموازنة العامة للسنة السابقة الا اذا كانت النفقات الواردة في مشروع الموازنة المالية الجديدة اقل من السابقة فعندئذ يجري الانفاق ضمن حدود مشروع الموازنة العامة الجديدة الى ان يتم التصديق عليها .
المادة 114:
لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة من اجل مراقبة تخصيص وانفاق الاموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة .
المادة 115:
جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدى الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون .
المادة 116:
تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة .
المادة 117:
كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون .
المادة 118:
لا يجوز اعفاء احد من تادية الضرائب والرسوم في غير الاحوال المبينة في القانون .
المادة 119:
يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها :
1-يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية و كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.
2-ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة .